حسن سيد اشرفى

837

نهاية الوصول ( شرح فارسى كفاية الأصول ) ( فارسى )

متن : المقام الثّاني : في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظّاهرىّ و عدمه . و التّحقيق انّ ما كان منه يجري في تنقيح ما هو موضوع التّكليف و تحقيق متعلّقه ، و كان بلسان تحقّق ما هو شرطه او شطره ، كقاعدة الطّهارة او الحلّيّة ، بل و استصحابهما فى وجه قوىّ ، و نحوها بالنّسبة الى كلّ ما اشترط بالطّهارة او الحلّيّة يجزي ، فانّ دليله يكون حاكما على دليل الاشتراط ، و مبيّنا لدائرة الشّرط ، و انّه اعمّ من الطّهارة الواقعيّة و الظّاهريّة ، فانكشاف الخلاف فيه ، لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه ، بل بالنّسبة اليه يكون من قبيل ارتفاعه من حين ارتفاع الجهل ، و هذا بخلاف ما كان منها بلسان انّه ما هو الشّرط واقعا ، كما هو لسان الامارات ، فلا يجزي ، فانّ دليل حجّيّته حيث كان بلسان انّه واجد لما هو شرطه الواقعيّ ، فبارتفاع الجهل ينكشف انّه لم يكن كذلك ، بل كان لشرطه فاقدا . هذا على ما هو الاظهر الاقوى فى الطّرق و الامارات ، من انّ حجّيّتها ليست بنحو السّببيّة . و امّا بناء عليها ، و انّ العمل بسبب ادّاء امارة الى وجدان شرطه او شطره ، يصير حقيقة صحيحا كانّه واجد له ، مع كونه فاقده ، فيجزي لو كان الفاقد معه [ له ] - في هذا الحال - كالواجد في كونه وافيا به تمام الغرض ، و لا يجزي لو لم يكن كذلك ، و يجب الاتيان بالواجد لاستيفاء الباقي - ان وجب - و الّا لاستحبّ . هذا مع امكان استيفائه ، و الّا فلا مجال لاتيانه ، كما عرفت فى الامر الاضطرارىّ . و لا يخفى انّ قضيّة اطلاق دليل الحجيّة - على هذا - هو الاجتزاء بموافقته